المليباري الهندي
255
فتح المعين
كأن قال : نذرت لزيد بألف أو أعتقت فلانا . وليس مثله التلفظ بنية صوم أو اعتكاف لأنها لا تتوقف على اللفظ فلم تحتج إليه ، ولا بدعاء جائز ولو لغيره بلا تعليق ، ولا خطاب لمخلوق فيهما ، فتبطل بهما عند التعليق كإن شفى الله مريضي فعلي عتق رقبة ، أو اللهم اغفر لي إن شئت . وكذا عند خطاب مخلوق غير النبي ( ص ) ولو عند